شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

56

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

أو البعض إذا صدق الجز ولا في مقدار الشق مع فرض الصدق وينصرف الحكم في الخبر إلى الزوجة الدائمة دون المنقطع وامّ الولد والمطلقة الرجعية وإن كان الاحتياط بالكفّارة فيها وكذا بالنسبة إلى الولد فإنه ينصرف إلى ولده من دون الواسطة كولد الولد ولكن الأحوط عدم الفرق والقول باستحباب الكفّارة في مورد الرواية المذكورة من جهة ضعفها سنداً في غاية الضعف بعدما عرفت من عمل الجلّ بل الكلّ عليها وتلقيها بالقبول من لا يعمل بالآحاد الصحيحة من القدماء ولا كفّارة في شق الولد على الوالد مثلًا لما مرّ من وجوب الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على المتيقن من مورد النصّ والله الهادي إلى الرشاد . الفصل الثالث : في شرائط المعتبرة في الرقبة يتعين العتق في المرتبة وفى كفّارة الجمع للواجد وهو من عنده الرقبة أو ثمنه زائداً على قوت عياله نصّاً وإجماعاً ويشترط في الرقبة كونها مؤمناً اما في القتل فلإجماع والنصّ واما في غيره فعلى الأشهر ولبعض النصوص المصرّحة باشتراط الإيمان كالصحيح « والرقبة يجزى عنه صبي ممّن ولد في الإسلام » « 1 » فالتقييد بالتولد في الإسلام دليل على اعتبار الإسلام في مطلق الرقبة لعدم القول باعتباره في الصغير دون الكبير وفى الخبر « من افطر يوماً من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة » « 2 » وغير ذلك من الأدلّة والمؤيدات فالواجب حمل المطلق على المقيد لليقين بالبراءة ويجزى عتق الصغير المتولد في الإسلام ولو بإسلام أحد أبويه فيما عدا كفّارة القتل للإجماع المنقول والشهرة المحقّقة وللنصّ « كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل الخ » « 3 » وقيل بجوازه في القتل أيضاً ولكن الأحوط بل الأقوى العدم والأقوى عدم اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في مطلق الرقبة بمعنى كونها معتقدة لإمامة الأئمّة لتأخره بهذا المعنى عن زمن الخطابات فيجب حمل الايمان في الآية وغيرها بما في الآية قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا

--> ( 1 ) . الكافي 6 : 158 ، باب الظهار ، الحديث 22 ووسائل الشيعة 22 : 369 ، باب أنه يجزى عتق الطفل ، الحديث 28803 . ( 2 ) . الإستبصار 2 : 96 ، باب كفارة من أفطر ، الحديث 2 ومختلف الشيعة 3 : 443 . ( 3 ) . الكافي 7 : 462 ، باب النوادر ، الحديث 15 وبحارالأنوار 101 : 173 ، باب الإيلاء وأحكامه ، الحديث 24 .